• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسأل الدولة عن عمل تابعها غير المشروع إذا وقع أثناء أداء الوظيفة أو بسببها

لا تُسأل الدولة عن العمل غير المشروع الصادر عن تابعها إذا كان هذا العمل قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

نص الاجتهاد

إن الدولة غير مسؤولة عن عمل تابعها الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديته االوظيفة أو بسببها