لا تُسأل الدولة عن العمل غير المشروع الصادر عن تابعها إذا كان هذا العمل قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
إن الدولة غير مسؤولة عن عمل تابعها الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديته االوظيفة أو بسببها