• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير سن الحدث امر موضوعي تحققه المحكمة بكافة وسائل الاثبات والبينات طالما ان التصحيح الواقع على سن الحدث لايستند الى دعوى التزوير

إذا لم يكن تصحيح سنّ الحدث مبنياً على دعوى تزوير، جاز للمحكمة الجنائية أن تتجاهله في نطاق الدعوى وأن تُقدّر السن تقديراً موضوعياً بكافة وسائل الإثبات، بما فيها الخبرة الطبية، للوصول إلى وصفه القانوني الصحيح وقت ارتكاب الجرم.

نص الاجتهاد

ان تقدير سن الحدث امر موضوعي تحققه المحكمة بكافة وسائل الاثبات والبينات طالما ان التصحيح الواقع على سن الحدث لايستند الى دعوى التزوير المناقشة: حيث ان العبرة هي لقيود الأحوال المدنية المنظمة والمدونة وفق الأصول والمدد التي حددها القانونوحيث ان المدعي عليه قاسم مسجل أصلا بعد المدة القانونية وقد صحح قيده بعد إقامة الدعوى عليه وخلال سيرها.وحيث ان للمحكمة في هذه الحالة مطلق الصلاحية في التوصل الى تحديد سنة بتاريخ الجرم ذلك ان تقدير السن امر موضوعي تحققه المحكمة بكافة وسائل الاثبات والبينات طالما ان التصحيح لا يستند الى دعوى التزوير وطالما انه حصل انه حصل في ظل الدعوى بحيث يكون خاضعا للمناقشة ولا تلزم المحكمة بالأخذ به بل لها ان تعتمد الأدلة والوسائل الأخرى لتحديد السن ومنها الخبرة الطبية توصلا الى فرض العقوبة ووضعها في محلها الصحيح وانزالها بالمدعى عليه الذي تحاكمه جزائيا ولا يعد تصحيحا للقيود المدنية ولا تأثير له عليها. ومؤدى ذلك ان للمحكمة ان تستبعد الاخذ بتصحيح سن المدعي عليه في نطاق الدعوى الحاضرة وهذا ما اخذت به محكمة البداية صوابا مع قاضي التحقيق باعتبار المدعى عليه بالغا راشدا استنادا الى التقرير الطبي بتقدير سنة بتاريخ الجرم ما يجعل محكمة الاستئناف هي المختصة صحيح في القانون خلافا لحكم محكمة الاستئناف المؤرخ في 7/3/1977 الجدير بالنقض.