• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقدر بدل إيجار المأجور المستعمل كمستوصف تابع لوزارة الدفاع بنسبة ستة بالمئة من قيمته

استعمال المأجور كمستوصف تابع لوزارة الدفاع يقتضي احتساب بدل الإيجار على أساس 6% من قيمة المأجور.

نص الاجتهاد

إن استعمال المأجور كمستوصف تابع لوزارة الدفاع يوجب اعتبار نسبة بدل الايجار 6% من قيمته .