• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات بدء تنفيذ عقد الإيجار بين طرفيه بالبينة الشخصية

يجوز إثبات بدء تنفيذ عقد الإيجار بين طرفيه بجميع طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية، متى تعلّق الأمر بواقعة التنفيذ الفعلي للعقد.

نص الاجتهاد

يجوز أثبات بدء تنفيذ عقد الإيجار بين طرفيه بالبينة الشخصية .