يجوز إثبات بدء تنفيذ عقد الإيجار بين طرفيه بجميع طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية، متى تعلّق الأمر بواقعة التنفيذ الفعلي للعقد.
يجوز أثبات بدء تنفيذ عقد الإيجار بين طرفيه بالبينة الشخصية .