• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إلزام الخصوم بتسمية شهودهم ما لم تأذن المحكمة بإثبات دفوعهم بالبينة الشخصية

لا يُفرض على الخصوم تسمية الشهود ابتداءً إلا إذا سمحت المحكمة لهم بإثبات دفوعهم بالبينة الشخصية؛ فالإذن القضائي هو الذي يفتح باب الالتزام بتحديد الشهود.

نص الاجتهاد

إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة أثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء .