العبرة في خضوع العقار المأجور للتخمين هي بتاريخ إبرام عقد الإيجار؛ فإذا كان العقد قد أبرم قبل نفاذ المرسوم التشريعي 187 لعام 1970، فلا يخضع العقار للتخمين، ولا تؤثر الطبيعة الاعتبارية الاقتصادية للمؤسسة المستأجرة في نفي صفتها كمؤسسة من مؤسسات القطاع العام.
إن كون مصرف التسليف الشعبي يتمتع بشخصية اعتبارية ذات طابع اقتصادي لا يمنع من إن يكون من مؤسسات القطاع العام ويكون العقار المأجور من قبله غير خاضع للتخمين إذا كإن عقد الإيجار مبرما ابتداء قبل نفاذ المرسوم التشريعي 187/1970 .