• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالمعذرة إلا إذا كانت ثابتة في أوراق الدعوى ولا يكفي وجودها في الديوان

العبرة في بناء الحكم والإجراءات القضائية بما يرد في أوراق الدعوى حصراً؛ فالمستند أو المعذرة غير المثبتة في الإضبارة لا يُرتّب أثراً إجرائياً ولا يصلح أساساً لنقض الإجراء.

نص الاجتهاد

إن وجود معذرة المحامي في الديوان لا يغني عن وجودها في اضبارة الدعوى لأنه لا يجوز الحكم إلا من خلال أوراق الدعوى المناقشة: لما كان القاضي يقيم قضاءه من واقع ما في ملف الدعوى من مستندات وإن اقامة الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق القضية تبطله. وكان لا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير الى وجود المعذرة لوكيل الطاعن فإن اجراءات تثبيت الغياب لا تترتب عليها ووجود المعذرة في الديوان لا يبطل الاجراءات سنداً للقاعدة السالفة الذكر والتي مفادها أنه لا يجوز الحكم إلا من خلال أوراق الدعوى.