• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تعليق البينونة على وفاء الزوج بما بقي في ذمته من المهر

تعليق البينونة على دفع الزوج لما تبقى في ذمته من المهر غير جائز شرعاً وقضاءً.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعليق البينونة على دفع الزوج مابقي في ذمته من المهر .