القرار الإعدادي الصادر برد طلب المتابعة في دعوى النفقة الزوجية لا يكون قابلاً للطعن استقلالاً ما لم يكن حكماً نهائياً، ويقتصر الطعن عليه مع الطعن بالحكم النهائي وفق قواعد الطعن في الأحكام غير النهائية.
قرار المحكمة برد طلب المتابعة المقدم من الزوج بدعوى النفقة المقامة من زوجته لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 1/3/1978 أثناء رؤية الدعوى من قبل المحكمة الشرعية في يبرود والمتضمن تكليف الطاعن بتقديم دعوى مستقلة بطلب المتابعة وقد طلب الطاعن نقض القرار الإعدادي المشار إليه لما ملخصه ان طلب المتابعة يعتبر دفعا صحيحا لدعوى النفقة وعلى المحكمة البت فيه من اجل الفصل في طلب النفقة وهو يتذرع بنشوزها المسقط لنفقتها.وحيث لئن كان طلب المتابعة الذي يقدمه الزوج تقابلا في دعوى النفقة الزوجية المرفوعة من الزوجة على زوجها يعتبر دفعا صحيحا وعلى المحكمة البت فيه إذ ان الدفع الصحيح هو الذي يترتب على ثبوته رد الدعوى فإنه من حيث ان القرار المطعون فيه لا يعتبر من القرارات النهائية التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى وهو بذلك لا يقبل الطعن فيه إلا مع الطعن بالحكم النهائي الصادر في الدعوى بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون أصول المحاكمات. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلاً.