استحقاق الزوجة لمهر المثل قائم إذا خلا العقد من تسمية المهر، ويظل هذا الاستحقاق قائماً ولو كانت الزوجة كتابية، ويترتب منذ إسلام الزوج وفقاً لأحكام الزواج الصحيح وآثاره.
يتوجب للزوجة ولو كانت كتابية، منذ إسلام زوجها مهر المثل طالما لم يسم لها مهر حين العقد. المناقشة: حيث يتبين من ملف هذه الدعوى أن زواج الطرفين قد تم حينما كانا مسيحيين. وحيث أن الزوج المدعى عليه قد التزم أحكام الإسلام منذ اعتناق الإسلام ديناً، ومن أحكام الإسلام أن الوطء في دار الإسلام لا يخلو من عقر أو عقر أي عن حد أو مهر، وحيث أنه يتوجب للزوجة – ولو كانت كتابية – منذ إسلام زوجها مهر المثل طالما لم يسم لها مهر حين العقد، ولئن كان المهر لا يعتبر شرطاً في صحة العقد إلا أنه يتوجب للزوجة مهر بمجرد العقد الصحيح ويتأكد بالدخول أو الخلوة الشرعية ويستحق المؤجل منه بالبينونة أو الطلاق. وحيث كان تحديد مهر المثل المحكوم به في القرار المطعون فيه موافقاً لما عليه الفقه والاجتهاد.