إذا ثبت عذرٌ صحيّ يمنع من وُجِّهت إليه اليمين من الحضور في الموعد المحدد، وجب على المحكمة إعادة تبليغه بصيغة اليمين وموعد حلفها تبليغاً صحيحاً، ولا يغني عن ذلك مجرد إفهام وكيله.
اذا ابلغ من توجهت عليه اليمين صيغتها وموعد حلفها , ثم ابرز وكيله في الموعد المضروب تقريراً يفيد كون موكله مريضاً توجب تبليغ الموجهة اليه اليمين صيغتها وموعد حلفتها ثانية , لا ان تكتفي المحكمة بتفهيم وكيله ذلك .