إذا حاول الشخص تصدير بضاعة بموجب بيانات جمركية، ثم حالت دون إتمام التصدير ظروف خارجة عن إرادته فأعادها إلى سورية، فلا يُنسب إليه تهريب استيراد؛ وإنما يقتصر حق الإدارة على مطالبته بتسديد تعهده بالتصدير وملاحقته عند الإخلال به.
ليس لإدارة الجمارك إن تنسب لشخص فعل الاستيراد تهريبا لبضاعة حاول تصديرها بموجب بيانات جمركية تهريبا الى بلدإن مجاورة ولم يفلح بسب ظروف خارجة عن أرادته مما اضطره للعودة بها إلى سورية , وليس للإدارة الا إن تطالب بتسديد تعهده بالتصدير تحت طائلة ملاحقته بعدم تسديد التعهد .