لا يجوز الاكتفاء في حكم التعويض بإثبات حق الرجوع للمتبوع على تابعه، بل يتعين على المحكمة أن تبحث طلب الرجوع وتفصل فيه صراحةً وبصيغة إلزامية، إما بالقبول أو بالرد.
لا يجوز في الحكم الصادر على المتبوع بالتعويض , الاكتفاء بمنحه الحق بالرجوع على تابعه , وإنما يتوجب على المحكمة إن تبحث وتفصل في هذا الطلب بشكل حاسم وتقرر رده او قبوله بصيغة الإلزام .