• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعمل بالنص أو القرار من بداية يوم صدوره بالتوقيت المحلي ما لم يحدد ساعةً معينة، وتُسأل الإدارة عن التعويض إذا خالفت مقتضى التنظيم الجمركي

إذا نصّ تشريع أو قرار تنظيمي على النفاذ من تاريخ صدوره، فإن النفاذ يكون من أول لحظة في ذلك اليوم ما لم يُنص على ساعة محددة، وتحديد الزمن يكون بالتوقيت المحلي. كما أن الإدارة التي تمنع التخليص الجمركي استناداً إلى قيدٍ نافذ لا يجوز لها، بمجرد اعتراض صاحب البضاعة، أن تتخذ إعادة البضاعة إلى المرسل حلاً...

نص الاجتهاد

عندما ينص تشريع أو تنظيم على النفاذ اعتبارا من تاريخ صدوره فإن هذا التاريخ لا ينصرف إلى بدء أوقات الدوام الرسمي ليوم الصدور وإنما إلى اللحظة الأولى من بداية ذلك اليوم الا إذا أشير فيه الى ساعة صدوره . وإن العبرة في تحديد هذا الزمن يكون للتوقيت المحلي . وعلى هذا فإن قرار وزير الاقتصاد بمنع الاستيراد بالطرود البريدية ينفذ بحق بضاعة شحنت من اليابن في وقت يعادل بالتوقيت المحلي في سورية الساعة الواحدة من صباح يوم صدوره , وإن عدم تخويل صاحب البضاعة المستوردة تخليصها جمركيا تنفيذا للقيد الذي أعلنه وزير الاقتصاد في قراره المشار اليه لا يفرض بالضرورة على إدارة البريد أعادة تلك البضاعة إلى مرسلها إذا كإن صاحبها الذي سدد قيمتها بالطريق الرسمي قد عارض بإعادتها , واما كإن الحال يقضي عليها إن تترك إليه أمر التصرف بها وفقا للانظمة المعمول بها جمركيا كإن يعمل على أعادة تصديرها , وهذا مما يجعل تصرف الإدارة مشوبا بالخطأ مما يستتبع مساءلتها بالتعويض .