يجوز للبلدية أن تربط منح رخصة البناء بتقديم صاحب العقار سنداً بالتنازل عن الربع المجاني، ولا يترتب على هذا الربط وصف الإكراه أو عدم المشروعية متى كان التنازل مفروضاً بمقتضى التخطيط العمراني ومقابلاً للتحسن الذي يطرأ على العقار.
إن تعليق البلدية منح صاحب عقار رخصة البناء على تقديمه سندا بالتنازل عن الربع المجاني , غير مشوب بعدم المشروعية ولا يعتبر عملا إكراهيا , اذ من حق المالك إن يعزف عن تقديم التنازل المطلوب منه وإن يسعى لمراجعة القضاء بشإن القرار الإداري القاضي برفض أعطائه الترخيص بالبناء , إضافة إلى إن مقتضيات التخطيط العمراني هي التي تقضي الإلزام بالتنازل المجاني الذي يعتبر بمبدئه مشروعا على اعتبار إن التعويض من اجله يقابله التحسين الطارئ على العقار نتيجة تنفيذ المخطط بإنشاء او توسيع طريق .