• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد تقديم طلب الى الدائرة صاحبة العلاقة بالعدول عن الاستقالة خلال مدة الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ تحريك الدعوى العامة يؤدي

تقديم طلب العدول عن الاستقالة إلى الجهة المختصة خلال المهلة القانونية المحددة يحقق الإعفاء من العقوبة، ويُغني عن اشتراط قبول الإدارة للعودة إلى العمل.

نص الاجتهاد

ان مجرد تقديم طلب الى الدائرة صاحبة العلاقة بالعدول عن الاستقالة خلال مدة الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ تحريك الدعوى العامة يؤدي الى الاعفاء من العقوبة ولا عبرة بعد ذلك لموافقة الادارة او عد موافقتها على العودة وسواء تم ذلك ضمن مدة الثلاثة أشهر او بعدها