• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طعن النيابة العامة لمصلحة القانون ما لم يتضمن بياناً واضحاً بمخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو تأويله

طعن النيابة العامة لمصلحة القانون لا يكون مقبولاً إلا إذا استند إلى مخالفة قانونية أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، مع التزام النيابة ببيان سبب الطعن ووجه المخالفة صراحةً في الاستدعاء؛ وإلا كان الطعن باطلاً أو مردوداً شكلاً.

نص الاجتهاد

ليس للنيابة أن تستند في طعنها على رغبتها في معرفة رأي محكمة النقض في مسألة قانونية دون أن تبدي أية مخالفة قانونية ارتكبها الحكم المطعون فيه المناقشة: المناقشة: من حيث أن أحكام المادة 250 مكرر من الأصول المدنية قد اجازت للنيابة العامة ان تطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. – ومن حيث أنه يستفاد من أحكام هذه المادة أنه اشترط للطعن بوجود مخالفة للقانون والحطأ في تطبيقه أو في تأويله. وعلى النيابة العامة أن توضح ذلك في استدعاء طعنها وتبين بوضوح رأيها في المخالفة التي ارتكبها الحكم المطعون فيه وأن يكون طعنها متفقاً مع ما أوجبته الفقرة الرابعة من المادة 252 من الأصول المدنية التي اشترطت أن يشمل استدعاء الطعن على بيان النقض وإلا كان باطلاً. – وحيث أن النيابة العامة في حلب تقدمت بطعنها ضد الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 21 / 2 / 1977 تحت رقم 16 / 76 دون أن تبين أسباب طعنها ووجهة نظرها القانونية ودون أن تبدي أية مخالفة قانونية ارتكبها الحكم يجب معالجتها. وان اكتفاءها بالقول أنها تريد معرفة رأي محكمة النقض حول جواز رجوع الجهة المدعية عن تقدير قيمة دعواها بمعرض الاختصاص لا يستقيم والشروط الواجب اتباعها إعمالاً لأحكام المادة 250 مكرر و 252 من الأصول المدنية مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً.