• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق أجر المثل عن شغل غرفة تضم قبرًا مخصصًا للمزار ما لم يقع استعمالها استغلالًا كليًا يمنع الغير من الانتفاع بها

يشترط لاستحقاق أجر المثل أن يكون شاغل العقار قد استعمله استغلالاً فعلياً يجاوز مجرد السكن أو الخدمة المرتبطة بطبيعته أو الغاية المخصصة له؛ أما الإقامة بقصد الخدمة أو الزيارة أو الحاجة في مزارٍ أو مقام فلا تُنشئ بذاتها حقاً بأجر المثل ما لم تقترن باستعمال استغلالي يحول دون انتفاع الغير.

نص الاجتهاد

لا يترتب اجر المثل على من يقصد غرفة فيها قبر لأحد الأولياء بقصد خدمة المزار او زيارته او الإقامة فيه نتيجة الحاجة أسوة ببعض المعتازين الذي يلجأون إلى المعابد , إلا إذا استعمل هذا العقار استعمالا كليا وبصورة استغلالية ومنع الغير من الاستفادة منه فيما خصص به .