يشترط لاستحقاق أجر المثل أن يكون شاغل العقار قد استعمله استغلالاً فعلياً يجاوز مجرد السكن أو الخدمة المرتبطة بطبيعته أو الغاية المخصصة له؛ أما الإقامة بقصد الخدمة أو الزيارة أو الحاجة في مزارٍ أو مقام فلا تُنشئ بذاتها حقاً بأجر المثل ما لم تقترن باستعمال استغلالي يحول دون انتفاع الغير.
لا يترتب اجر المثل على من يقصد غرفة فيها قبر لأحد الأولياء بقصد خدمة المزار او زيارته او الإقامة فيه نتيجة الحاجة أسوة ببعض المعتازين الذي يلجأون إلى المعابد , إلا إذا استعمل هذا العقار استعمالا كليا وبصورة استغلالية ومنع الغير من الاستفادة منه فيما خصص به .