يشترط لاعتبار المسكن شرعياً أن يكون محاطاً بسياج من جميع جهاته أو على الأقل غير متصل بما يخلّ بحصانته؛ فإذا انعدم السياج من جهة واتصل بيساتين القرية انتفت عنه الشرعية.
إن عدم وجود سياج للمسكن من أحدى جهاته واتصاله بيساتين القرية مما يعيبه ويفقده شرعيته .