• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعيب المسكن ويفقده شرعيته اتصاله بيساتين القرية وعدم إحاطته بسياج من جميع جهاته

يشترط لاعتبار المسكن شرعياً أن يكون محاطاً بسياج من جميع جهاته أو على الأقل غير متصل بما يخلّ بحصانته؛ فإذا انعدم السياج من جهة واتصل بيساتين القرية انتفت عنه الشرعية.

نص الاجتهاد

إن عدم وجود سياج للمسكن من أحدى جهاته واتصاله بيساتين القرية مما يعيبه ويفقده شرعيته .