• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنابة المحامي تمنحه حقوق الوكيل كلها ما عدا تقديم الطعون التي لا تجوز إلا من الوكيل صراحة

الأصل أن المحامي المناب يملك جميع الحقوق المقررة للمحامي المنيب في حدود الإنابة، باستثناء الأعمال التي نصّ القانون صراحةً على لزوم صدورها عن وكيلٍ بموجب وكالة محكمة، ومنها تقديم الطعون.

نص الاجتهاد

إن الإنابة تمنح المحامي المناب جميع الحقوق الممنوحة للمحامي المنيب الوكيل عدا تقديم الطعون لورود النص فيها صراحة على لزوم الوكالة