الأصل أن المحامي المناب يملك جميع الحقوق المقررة للمحامي المنيب في حدود الإنابة، باستثناء الأعمال التي نصّ القانون صراحةً على لزوم صدورها عن وكيلٍ بموجب وكالة محكمة، ومنها تقديم الطعون.
إن الإنابة تمنح المحامي المناب جميع الحقوق الممنوحة للمحامي المنيب الوكيل عدا تقديم الطعون لورود النص فيها صراحة على لزوم الوكالة