لا يمنع تعدد العقارات المؤجرة بعقود مختلفة لشخص واحد من جمع طلب تحديد بدلاتها في دعوى واحدة، لكن يجب تقدير أجر كل عقار على حدة لبيان الغبن في كل عقد مستقلاً.
ليس ثمة مايمنع مالك عدد من العقارات مؤجرة وبعقود متعددة لشخص واحد من إن يطلب تحديد بدلاتها في دعوى واحدة الا انه يتعين في هذا الحالة تقدير اجر كل عقار بصورة منفردة لاستقصاء وقوع الغبن من عدمه .