• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك أن يقيم دعوى واحدة لتحديد بدلات عقارات متعددة مؤجرة لشخص واحد على أن يقدَّر بدل كل عقار على حدة لاستجلاء الغبن

لا يمنع تعدد العقارات المؤجرة بعقود مختلفة لشخص واحد من جمع طلب تحديد بدلاتها في دعوى واحدة، لكن يجب تقدير أجر كل عقار على حدة لبيان الغبن في كل عقد مستقلاً.

نص الاجتهاد

ليس ثمة مايمنع مالك عدد من العقارات مؤجرة وبعقود متعددة لشخص واحد من إن يطلب تحديد بدلاتها في دعوى واحدة الا انه يتعين في هذا الحالة تقدير اجر كل عقار بصورة منفردة لاستقصاء وقوع الغبن من عدمه .