في دعاوى الإضافة إلى التركة التي يكون الادعاء فيها صادراً من أحد الورثة، لا يترتب أثر حاسم على يمين هذا الوارث وحده، بل يلزم استدعاء باقي الورثة وتمكينهم من حلف اليمين المنصوص عليها قبل حسم النزاع.
إذا كإن الادعاء واقعا من احد الورثة إضافة للتركة , فإن حلفه اليمين المنصوص عنها يف المادة 123/ب بينات الموجهة اليه من المحكمة غير كاف لحسم النزاع الدائر , ولابد في سبيل ذلك من دعوة باقي الورثة لحلف اليمين المذكوره .