• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الادعاء من أحد الورثة إضافة إلى التركة فلا يكفي حلفه اليمين الموجهة إليه لحسم النزاع بل يجب دعوة باقي الورثة لحلف اليمين

في دعاوى الإضافة إلى التركة التي يكون الادعاء فيها صادراً من أحد الورثة، لا يترتب أثر حاسم على يمين هذا الوارث وحده، بل يلزم استدعاء باقي الورثة وتمكينهم من حلف اليمين المنصوص عليها قبل حسم النزاع.

نص الاجتهاد

إذا كإن الادعاء واقعا من احد الورثة إضافة للتركة , فإن حلفه اليمين المنصوص عنها يف المادة 123/ب بينات الموجهة اليه من المحكمة غير كاف لحسم النزاع الدائر , ولابد في سبيل ذلك من دعوة باقي الورثة لحلف اليمين المذكوره .