إذا كانت الأرض أميريةً وقام عليها بناءٌ أو غراسٌ مملوك، فإن توزيعها على الورثة يتم وفق الحصر الشرعي للإرث، وتُحدَّد العبرة في قيام البناء والغراس بتاريخ وفاة المورّث لا بأي تاريخٍ لاحق.
إن الأرض الاميرية تتبع في نوعها الشرعي عند توزيعها على ورثة المالك , البناء والغراس الملك القائمين فيها , وبالتالي فإن انتقالها الى الورثة يتم وفق حصر ارث شرعي وليس وفق حصر ارث قانوني وإن العبرة في وجود البناء والغراس هو لتاريخ وفاة المؤرث وليس لأي تاريخ أخر لاحق .