الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تعتدّ بصفة الممثل الحاضر أمامها ما لم يثبت من أوراق الدعوى ما ينفيها أو يقدّم الخصم اعتراضاً صريحاً في حينه، ولا يُنسب إليها القصور لمجرد قبولها حضوره وتمثيله.
لا ينسب قصور لمحكمة الموضوع بقبولها استمرار المحامي بعد انتهاء تمرينه في مكتب أستاذه في تمثيل الخصم إذا لم يستشف ذلك من الأوراق المعروضة أمامها وإذا لم يعترض احد على حضوره المناقشة: حيث أن الطاعن يطلب نقض الحكم لأن الأستاذ (ع) لم يكن بجلسة 1/11/1976 ممثل الخصم وهو فقد صفة التمثيل بعد تسجيله أستاذاً بتاريخ 27/9/1976 إذ فقد صفته كمتمرن بمكتب الأستاذ (ب). وحيث أن استمراره في تمثل الجهة المطعون ضدها لم يتعرض أحد على حضوره أمام محكمة الموضوع فلا ينسب قصور للمحكمة بقبولها له كممثل للجهة المطعون ضدها طالما لا يستشف من الأوراق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الأستاذ (ع) لم يعد متمرناً بمكتب الأستاذ (ب) فإن الأخذ بما تقدم يستدعي رفض الطعن.