لا يعيب الحكم إغفال نقل المخالفة المدونة في مسودة القرار إلى النسخة المبيضة، متى لم يشب الكتابة ما يوجب البطلان وكان القرار متمماً لجلسة الحكم.
ان عدم نقل المخالفة المدونة في مسودة القرار إلى المبيضة لا يعيب الحكم المناقشة: حيث ان كتابة القرار غير مشوبة بالتشطيب الذي يورث البطلان.وحيث ان القرار متمم لجلسة الحكم وقد ذكر فيها أسماء الهيئة مصدرته وكانت المخالفة مدونة في مسودة القرار فعدم نقلها إلى المبيضة لا يعيب الحكم.