• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم نقل المخالفة الواردة في مسودة القرار إلى المبيضة لا يعيب الحكم

لا يعيب الحكم إغفال نقل المخالفة المدونة في مسودة القرار إلى النسخة المبيضة، متى لم يشب الكتابة ما يوجب البطلان وكان القرار متمماً لجلسة الحكم.

نص الاجتهاد

ان عدم نقل المخالفة المدونة في مسودة القرار إلى المبيضة لا يعيب الحكم المناقشة: حيث ان كتابة القرار غير مشوبة بالتشطيب الذي يورث البطلان.وحيث ان القرار متمم لجلسة الحكم وقد ذكر فيها أسماء الهيئة مصدرته وكانت المخالفة مدونة في مسودة القرار فعدم نقلها إلى المبيضة لا يعيب الحكم.