• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حق الادخال المؤقت لبعض المواد والاعفاء من الرسوم ينحصر بالجهة صاحبة الترخيص فلا يحق لها التنازل عن هذه المواد او بيعها الى الغير حتى ولو

الترخيص بالإدخال المؤقت والإعفاء من الرسوم يقيّد استعمال المواد بالغرض الذي أُجيزت من أجله، ويمنع التصرف بها بالبيع أو التنازل للغير قبل إشعار الجمارك وتأدية الرسوم أو الحصول على موافقتها، وإلا قامت المخالفة الجمركية في حقّ من تصرّف بها ومن تعامل معها شريكاً.

نص الاجتهاد

ان حق الادخال المؤقت لبعض المواد والاعفاء من الرسوم ينحصر بالجهة صاحبة الترخيص فلا يحق لها التنازل عن هذه المواد او بيعها الى الغير حتى ولو كان مقاولا ثانويا لديها الا بموافقة الجمارك . المناقشة: من حيث أن المخالفة اساءة استعمال مواد مدخلة بالإعفاء وذلك بشراء الطاعن لها من الشركة التي كانت استوردتها دون اعلام الجمارك. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى أن شركة ما يريدر كابل التي كانت أدخلت تجت طي الاعفاء من الرسوم زيوت وشحوم معدنية وإطارات سيارات لاستهلاكها في صالح المشروع الذي لزمتها اياه وزارة المواصلات قد أعطت الطاعن كمية من الاطارات وان الحكم المستأنف القاضي بتصديق قرار اللجنة الجمركية قد استمد حكمه في ذلك من الادلة المساقة في ضبط المخالفة والملف وبين الاسبابوكان وزن الادلة وتقدير الوقائع وترجيح البينات أمر تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سليما وتقديرها سائغا وكانت الادلة المساقة في ضبط المخالفة والملف ومنها اعتراف الشركة المذكورة في دفعها المبرز أمام اللجنة الجمركية يمكن أن يستخلص منها دليل على أن الشركة المذكورة قد أعطت للطاعن كمية من الاطارات الدعوى بمقابل والشركة المذكورة لم تنكر ذلك بل أيدته في موضوع دفعها المذكور وانما دفعت بأن الطاعن هو مقاول ثانوي لديها وان ذلك لها هذا التصرف وأيدها الطاعن في دفعها هذا في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة ودفعه بأن اقتطاع الشركة لثمن الاطارات من استحقاقاته لديها كان دون حق وخلافا المعقد ومن قبيل التعسف قد جاء منه ولأول مرة أمام هذه المحكمة. وكان مجرد كون الطاعن مقاول ثانوي لديها لا يبرز لها هذا التصرف لان حق الاعفاء والادخال المؤقت محصور بها ولا يحق لها التنازل أو بيع هذه المواد إلى الغير حتى ولو كان مقاولا ثانويا الا بموافقة الجمارك وذلك توفيقا مع التعهد الموقع من قبلها على البيانات الجمركية التي أدخلت بموجبها هذه المواد بعدم استعمالها لهذه المواد الا للغاية التي منح من أجلها الاعفاء وعدم تصرفها بها لأية جهة أخرى قبل اعلام الجمارك وتأدية الرسوم المتوجبة ومع القواعد القانونية التي تقضي بأن الادخال لمواد تحت طي الاعفاء من الرسوم انما يرتب على المدخلين لهذه المواد استعمالها في نطاق الغاية التي سمح لهم بإدخالها وكان تعدي هذه الغاية باستعمالها في غير الوجوه المرخص لهم بها كيبيعها الغير بدون اشعار الجمرك مسبقا وقبل أن تكون ادارة الجمارك قد أمنت تحصيل الرسوم انما يؤلف المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ٢٤ من المادة ٣٥٢ جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه. وكان التأمين من مجريات الدعوى هو أن شراء الطاعن لهذه المواد لم يكن بعلم ادارة الجمارك وقد جرى قبل اشعارها بصورة تمكنها من ممارسة حقها في تأمين الرسوم وبالطريقة التي انتظمها القانون لذلك تكون عناصر المخالفة متوفرة وبالتالي يكون الطاعن بما قارفه من فعل شريكا في المسؤولية بمقتضى البند / حـ / من الفقرة المذكورة الذي ينص على أن المخالفة تضبط بحق المستفيدين من الادخال المؤقت وبصورة عامة بحق جميع المذكورين في المادة (۳۳۹ جمارك قديم التي تشمل في أحكامها مرتكبي المخالفات الاصليين والشركاء وكل من يتعامل معهم بصورة تمتد في شمولها الى مشتري البضاعة. وحيث أنه اذا كان ذلك يكون استخلاص محكمة الموضوع سليما وتقديرها سائغا وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي اتتهي اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه