إذا لم يحدد القانون وسيلة معينة للإعلام بوقوع الحادث المؤمن منه، فإن تبليغ شركة التأمين بمحضر الشرطة المنظم عن الحادث يعد وفاءً كافياً بالتزام المؤمن بالإخطار الخطي ضمن المهلة، ويعفى المؤمن من جزاء التأخير إذا حال بينه وبين الإعلام ظرف قاهر كالإقامة في المستشفى للعلاج.
إن إرسال الشرطة الضبط المنظم من قبلها حول الحادث المؤمن منه إلى شركة الضمإن كاف لتغطية الالتزام الملقى على عاتق المؤمن بموجب عقد التامين بإعلامها خطيا عن الحادث ضمن المهلة المحددة مادام إن القانون لا يفرض وسيلة خاصة لهذا الإعلام , وإن إيداع المؤمن في المستشفي للمعالجة من آثار الحادث يعتبر ظرفا قاهرا ويؤلف عذرا في التأخير عن الأعلام المباشر للشركة .