قفل باب المرافعة قد يتحقق صراحةً أو ضمناً، ولا يترتب على النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة في الجلسة ذاتها أي بطلان ما دام ذلك قد تم بعد اكتمال المرافعة.
إن قفل باب المرافعة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا , ويجوز للمحكمة إن تنطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة وفي نفس الجلسة .