• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قفل باب المرافعة قد يكون صريحاً أو ضمنياً ويجوز النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة في الجلسة نفسها

قفل باب المرافعة قد يتحقق صراحةً أو ضمناً، ولا يترتب على النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة في الجلسة ذاتها أي بطلان ما دام ذلك قد تم بعد اكتمال المرافعة.

نص الاجتهاد

إن قفل باب المرافعة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا , ويجوز للمحكمة إن تنطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة وفي نفس الجلسة .