إذا ترتب على الفعل تعطيل إصبعٍ من اليد، عُدّ الفعل ذا وصفٍ جنائي وفق المادة 543 عقوبات، ولا يُشترط لقيام الوصف أن يمتد التعطيل إلى كامل اليد.
ان تعطيل الاصبع نتيجة الفعل يجعل هذا الفعل جنائي الوصف وفق احكام المادة 543 عقوبات ولو لم يمتد التعطيل الى كامل اليد