العجز الوظيفي الدائم في أحد أصابع اليد يكفي لقيام العاهة الدائمة وتكييف الفعل كجناية، ولو اقتصر الأثر على الإصبع دون سائر اليد.
ان إصابة اصبع اليد بالعجز الوظيفي مما يشكل عاهمة دائمة ويجعل الجرم جتائي وان لم يمتد الى كافة اليد .