• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إصابة اصبع اليد بالعجز الوظيفي مما يشكل عاهمة دائمة ويجعل الجرم جتائي وان لم يمتد الى كافة اليد

العجز الوظيفي الدائم في أحد أصابع اليد يكفي لقيام العاهة الدائمة وتكييف الفعل كجناية، ولو اقتصر الأثر على الإصبع دون سائر اليد.

نص الاجتهاد

ان إصابة اصبع اليد بالعجز الوظيفي مما يشكل عاهمة دائمة ويجعل الجرم جتائي وان لم يمتد الى كافة اليد .