• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انتقال محاكمة عسكر الدرك من القضاء المدني أو بالتالي نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة عملا بحكم القانون لا يستوجب الاستحصال على اتهام جديد

إذا انتقلت الدعوى بحكم القانون من مرجع قضائي إلى آخر مماثل بسبب تغيّر الاختصاص، فإن القرار الاتهامي السابق يبقى منتجاً لآثاره متى صدر ممن يملك صفة الاتهام واكتسب قوة القضية المقضية، ولا يُشترط تكراره باتهام جديد ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

إن انتقال محاكمة عسكر الدرك من القضاء المدني أو بالتالي نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة عملا بحكم القانون لا يستوجب الاستحصال على اتهام جديد من قبل قاضي الإحالة بدلا من الاتهام السابق الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي يتمتع بنفس الصفة الذكورة بعد إن اكتسب قراره قوة القضية المقضية المناقشة: في مجمل ذلكلما كان لقاضي الاحالة الاتهام بالأدلة القائمة متى وجد ما فيها من أقوال وقرائن تدل على ترجيح صحة وقوع الفعل الجرمي من المدعى عليه وكفايتها للاتهام كان طلب النقض للسبب المذكور مردوداًولما كان تبين من تدقيق الأوراق أن هذه القضية كانت معروضة على القضاء العسكري عندما يعود اليه النظر بالجرائم المقترفة من رجال الدركط وأنه بسبب هذه العائدية كان قرر قاضي التحقيق العسكري الذي يقوم مقام قاضي الاحالة في القضايا العسكرية اتهام المدعى عليه المميز بالجرم المسند اليه وبعد أن تصدق هذا القرار من قبل هذه المحكمة بناء على تميزه وأحيلت أوراق القضية الى المحكمة العسكرية وقبل البت فيها صدر القانون ذو الرقم 198 والتاريخ 4/7/1954 الناص في مادته السابعة على ملاحقة عسكريي الدرك أمام القضاء العادي فقررت المحكمة المذكورة التخلي عن القضية لعدم الاختصاص وهو قرار موافق للقانونولما كان انتقال محاكمة عسكريي الدرك من القضاء العسكري الى القضاء المدني أو بالتالي نقل الدعوى الى محكمة مماثلة عملاً بحكم القانون الصادر لا يستوجب السابق الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي يتمتع بنفس الصفة المذكورة بعد أن اكتسب قراره صفة القضية المقضية اضحى القرار الذي لا موجب قانوني له حرياً بالنقض لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً للبلاغ نقض القرار المميز موضوعاً