• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الادارة تختار رئيسا للبلدية بسلطة تقديرية منها وبالتالي فانها تملك الحق في انهاء عمله بسلطة تقديرية ايضا ولا معقب عليها في ذلك وليس لمن

ان الادارة تختار رئيسا للبلدية بسلطة تقديرية منها وبالتالي فانها تملك الحق في انهاء عمله بسلطة تقديرية ايضا ولا معقب عليها في ذلك وليس لمن انهيت خدمته ان يحتج على هذا الانهاء

نص الاجتهاد

ان الادارة تختار رئيسا للبلدية بسلطة تقديرية منها وبالتالي فانها تملك الحق في انهاء عمله بسلطة تقديرية ايضا ولا معقب عليها في ذلك وليس لمن انهيت خدمته ان يحتج على هذا الانهاء