لا يجوز توقيع المصادرة أو تقييد نقل المواد الزراعية بأمر إداري صادر عن المحافظ دون سند تشريعي صريح، ويجوز للقضاء العادي استبعاد آثار القرار الإداري المشوب بتجاوز الصلاحية أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف عن الغاية لعدم مشروعيته.
لا يوجد أي نص قانوني يخول المحافظ إصدار أوامر بتقييد حرية نقل المواد الزراعية تحت طائلة المصادرة خاصة وإن المصادرة بطبيعتها تعتبر من العقوبات التي يحتاج فرضها الى نص تشريعي . وإن القضاء العادي بصفته قضاء استبعاد وليس إلغاء يمارس رقابته على مثل تلك القرارات الإدارية المشوبة بتجاوز الصلاحية وبالإساءة في استعمال السلطة وبعيب الانحراف على نحو يخوله تجاهل آثار تنفيذها كعمل يتسم بعدم المشروعية .