القرار الصادر بتحديد الحد الأدنى للأجر هو من اختصاص الجهة التي أصدرته ابتداءً، ولا يجوز تعديله أو تخفيضه إلا منها؛ وأي تخفيض يصدر من غيرها يكون غير منتج لآثاره القانونية.
لا يجوز تخفيض الحد الادنى لاجر الا من قبل نفس المرجع الذي أصدره وان اي قرار او مرسوم بتخفيض الحد الادنى للاجر لا يعتد به