• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تخفيض الحد الأدنى للأجر إلا من الجهة التي قررته ابتداءً ويعد كل قرار مخالف غير معتد به

القرار الصادر بتحديد الحد الأدنى للأجر هو من اختصاص الجهة التي أصدرته ابتداءً، ولا يجوز تعديله أو تخفيضه إلا منها؛ وأي تخفيض يصدر من غيرها يكون غير منتج لآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

لا يجوز تخفيض الحد الادنى لاجر الا من قبل نفس المرجع الذي أصدره وان اي قرار او مرسوم بتخفيض الحد الادنى للاجر لا يعتد به