إذا اكتسب العامل أجراً معيناً، امتنع تخفيضه أو الانتقاص منه لاحقاً لأن الأجر من النظام العام ويحظى بحماية خاصة، ولا ينهض تغيير النظام الإداري أو صدور تنظيم لاحق سبباً لإهدار هذا الحق المكتسب.
أجر العامل من متعلقات النظام العام لأنه يمثل حد الكفاف من العيش له ولأفراد عائلته مما حدا بالمشرع على حمايته من طغيان صاحب العمل. المناقشة: المناقشة: من حيث أن بلوغ راتب العامل حداً معيناً يجعله بهذا الحد من حقوقه المكتسبة بحيث لم يعد من الجائز الانتقاص منه حتى ولو كان مبرر ذلك إصدار تشريع لاحق. ذلك أن أجر العامل من متعلقات النظام العام لأنه يمثل حد الكفاف من العيش له ولأفراد عائلته مما حدا بالمشرع علىحمايته من طغيان صاحب العمل. لذا فإن رغبة البلدية في تسوية أوضاع العاملين لديها وإخضاعهم لنظام المستخدمين بدلاً من نظام عمال البلديات وقانون العمل لا يجوز أن ينتقص من حقوقهم المكتسبة بأن يؤدي إلى تخفيض أجورهم الأمر الذي حظره المشرع في المادتين 6 و57 من قانون العمل.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج في حسم النزاع الحاضر فقد غدا سديداً في القانون.