انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة يمنع قبول اعتراض الزوجة على تصحيح كنية زوجها، لأن كنيتها لا تتبدل حكماً بكنية الزوج بعد الزواج.
لا يحق للزوجة الاعتراض على تصحيح كنية زوجها لانتفاء المصلحة لانها تبقى محتفظة بلقبها بعد الزواج ولا يلحق بها لقب زوجها .