• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك الزوجة صفة الاعتراض على تصحيح كنية زوجها لانتفاء المصلحة لأنها تحتفظ بلقبها بعد الزواج

انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة يمنع قبول اعتراض الزوجة على تصحيح كنية زوجها، لأن كنيتها لا تتبدل حكماً بكنية الزوج بعد الزواج.

نص الاجتهاد

لا يحق للزوجة الاعتراض على تصحيح كنية زوجها لانتفاء المصلحة لانها تبقى محتفظة بلقبها بعد الزواج ولا يلحق بها لقب زوجها .