• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إمهال الخصوم لتقديم دفوعهم النهائية بعد طلب سماع شهود جدد يُعدّ رفضاً ضمنياً لهذا الطلب

إذا أمهلت المحكمة الخصوم لتقديم دفوعهم النهائية في أساس الدعوى بعد تقديم طلب لسماع شهود جدد، عُدّ هذا الإمهال رفضاً ضمنياً لطلب سماع الشهود.

نص الاجتهاد

إن امهال المحكمة الأطراف لتقديم دفوعهم النهائية المتعلقة بأساس الدعوى بعد طلب استماع شهود جدد يعني برفض هذا الطلب