إذا أمهلت المحكمة الخصوم لتقديم دفوعهم النهائية في أساس الدعوى بعد تقديم طلب لسماع شهود جدد، عُدّ هذا الإمهال رفضاً ضمنياً لطلب سماع الشهود.
إن امهال المحكمة الأطراف لتقديم دفوعهم النهائية المتعلقة بأساس الدعوى بعد طلب استماع شهود جدد يعني برفض هذا الطلب