• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة تقدير العقوبة مقيدة بمبدأ المشروعية والتناسب؛ فإذا شابها غلوّ غير مبرر أو تعسف في استعمال السلطة، جاز إبطال القرار

سلطة تقدير العقوبة مقيدة بمبدأ المشروعية والتناسب؛ فإذا شابها غلوّ غير مبرر أو تعسف في استعمال السلطة، جاز إبطال القرار.

نص الاجتهاد

ان حق مجلس القضاء الأعلى وصلاحيته بتقدير العقوبة ليس مطلقا اطلاقا كليا بل هو مقيد بمبادئ القانون وقواعد العدالة وموجبات المصلحة العامة ومبدأ الموازنة السليمة بحيث لايشوب استعماله لهذا الحق غلو غير مقبول قد يرقى الى درجة الظلم والتعسف وهو ما وقع فيه القرار المطعون فيه لانه غلوه في العقوبة المفروضة على طالب الالغاء مع نفيه سوء القصد عنه هو ضرب من ضروب التعسف في استعمال السلطة وفق ما استقر عليه القضاء الاداري العربي المقارن ( الطماوي نظرية التعسف في استعمال السلطة وفي القضاء الاداري ) والاجتهاد مستقر لمحكمة النقض في هذا الخصوص .