لا تقوم المسؤولية الشخصية على رئيس البلدية عن عدم تنفيذ الأحكام عندما يكون امتناعه مبنياً على أوامر أو توجيهات إدارية عليا وكتاب رسمي يطلب الإيقاف المؤقت، مع قيام مبرر إداري وتشريعي خاص يقتضي إعادة النظر في الموضوع؛ إذ ينتفي بذلك عنصر الخطأ والانحراف عن واجبات الوظيفة.
أن خطأ رئيس البلدية وبالتالي مسؤوليته بصفته الشخصية إنما ينتفيان أذا كان امتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية مستندا إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وكتاب وزير الإدارة المحلية بالتوقف إلى أشعار أخر عن تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة أعادة تخمين عقارات مستملكة نظرا لما يلقي تنفيذها من أعباء على الإدارة والبلدية لا تقوى على حملها وان ثمة تشريع خاص اعد لاستثناء المنطقة من أعادة التخمين وإعادة النظر في الأحكام الصادرة بهذا الشأن , لان التسلسل الوظيفي والتقاليد التي أضحت متبعة في العمل الوظيفي الإداري أنما تنفيان عن رئيس البلدية الانحراف عن السلوك المألوف في عمله .