إذا صدر ترخيص بلدي بإشادة البناء على أرض المأجور، فلا يُشترط ترخيص مستقل للبناء القديم، ولا تُعدّ إشارة الدعوى على صحيفة العقار مانعاً من البناء الجديد في ذات المكان.
إن أجازة البلدية بإشادة بناء على ارض المأجور تغني عن الاستحصال على رخصة منفصلة البناء القديم , كما إن وجود أشارة دعوى على صحيفة العقار لا تحول دون المالك وإشادة بناء جديد مكانه ولا حاجة لاختصام صاحب الإشارة .