عدة المرأة غير الحامل إذا لم تكن آيسة ولم تكن ممتدة الطهر هي ثلاثة قروء، ولا تُستبدل بثلاثة أشهر إلا عند تحقق موجباتها القانونية.
ان عدة المرأة غير الحامل ثلاثة قروء لا ثلاثة اشهر مادامت غير آيسة وغير ممتدة الطهر . المناقشة: لما كان الطعن منصبا على الفقرة الحكمية الأولى من اعلام الحكم المطعون فيه. ولما كانت وثيقة الزواج المبرز صورة عنها في الملف تثبت كون المفروشات البيتية المعادلة لأربعة آلاف ليرة سورية من أصل المهر المعجل موضوعة في بيت الزوج الأمر الذي يعني انها موجودة في داره حين العقد وأنها أعيان جهازية فرشت بها الدار وليس منها الحلي ولا الملبوساتوحيث أن وكيل المدعى عليه المطعون ضده يصرح في نهاية مذكرته المتلوة في جلسة ا ۱۹۷٧/٩/٢٨ والمحفوظة في الملف يصرح قائلا واستطرادا نقول : أن الاشياء الجهازية لازالت أكثرها موجودة في بيت المدعى عليه ومستعدون لتسليمها للمدعية عن طريق وتسليم أغراض مماثلة للأشياء التي استهلكت وحيث أن قوله الوارد في مذكرة وكيله المؤرخة ا ١٩٧٧/١٢/٢٠ « ٠٠٠ الاشياء الجهازية التي كان قد اشتراها المدعى عليه لزوجته. » يناقض أقواله في مذكرات وكيله المؤرخة في ۱۹۷۷/٥/٢٢ و ۱۹۷۷/۱/۵ و ۸/۲۸/ ۱۹۷۷ و ۳/۲۸/ ۱۹۷۸ من أن الزوجة المدعية قد تسلمت وقبضت كامل مهرها المعجل واشترت بهذا المهر أشياء جهازية ومفروشات بيتيةوحيث أن تقرير الخبير المؤرخ ۱۹۷۷/۱۲/۱۰ والذي أخذت به المحكمة قد تجاوز ما ذكره المدعى عليه – المطعون ضده – في مذكرتيه المؤرختين ٥/٢٢/۱۹۷۷ و ۱۹۷۷/۸/۲۸ فان أسباب الطعن ٢، ٥، ٧،٦، ٩ ترد على الحكم المطعون فيه والذي لم يلحظ النواحي المشار اليها وتجعله حريا بالنقض لاسيما وانها لم تستجل الغموض الذي بقي يكتنف الدعوى من حيث تلك المفروشات البيتية المشار اليها في وثيقة الزواج والمقابلة لأربعة آلاف ليرة سورية من أصل المهر المعجل حين العقد والتي يعتبر حق الزوجة فيها حقا عينيا هذا لفت نظر المحكمة الى ما ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه من حيث عدة المرأة غير الحامل اذ انها ثلاثة قروء – لا ثلاثة أشهر ما دامت غير آيسة وغير ممتدة الطهر وفقا لأحكام المادة / ۱۲ / من قانون الاحوال الشخصية وبناء على ما تقدم فقد تقرر : ۱ – نقض الفقرة الحكمية الاولى من اعلام الحكم المطعون فيه للأسباب المشار اليها آنها