الخلع الذي يوقعه الزوج على زوجته دون حضورها أو مع حضورها وعدم قبولها يُعامل كطلاقٍ مجانٍ نافذٍ من لحظة وقوعه، وتبقى للزوجة حقوقها الزوجية، ولا يلزم من عدم صحة المخالعة ردّ دعوى الطلاق إذا ثبت وقوع الخلع.
اذا خلع الزوج زوجته ولم تكن حاضرة أو كانت حاضرة ولم تقبل فان هذا الخلع يعتبر طلاقا مجانيا منذ ايقاعه ويبقى من حق الزوجة المطالبة بحقوقها الزوجية المناقشة: لئن كانت المخالعة عقدا ثنائي الطرف تفتدي فيه الزوجة نفسها بما تقدمه للزوج بدلا للخلع فانه من المقرر فقها وعليه الاجتهاد انه اذا خلع الزوج زوجته ولم تكن حاضرة او كانت حاضرة ولم تقبل فان هذا الخلع يعتبر طلاقا مجانيا منذ ايقاعه ويبقى من حق الزوجة المطالبة بحقوقها الزوجية وحيث أثبت الشهود ان الزوج المدعى عليه الطاعن قد خلع زوجته منذ شباط ۱۹۷۷ وانها لم تكن حاضرة ذلك المجلس الذي أوقع فيه الخلع وحيث كان ثابتا مما في الاوراق ان الزوجة كانت حينذاك حبلى وانها وضعت حملها في حزيران ۱۹۷۷ وحيث أن عدتها والحال ما ذكر تنقضي بوضع الحمل وحيث كان الطلاق مما يتعلق به حق الله عز وجل وهو بذلك معتبر من النظام العام. وحيث كان عدم صحة المخالعة لا يستلزم رد الدعوى بالطلاق الواقع بخلع الزوج زوجته ولابد من رضاها فان الطعن وارد على الحكم المطعون فيه ويستحق النقض وحيث كانت القضية جاهزة للفصل فيها من قبل هذه المحكمة فقد تقرر بالإجماع :1. نقض الحكم المطعون فيه 2. الحكم بوقوع الطلاق بين الطرفين منذ شباط عام ١٩٧٧ بخلع الزوج زوجته وفي غيابها واعتبارها منقضية العدة بالولادة الحاصلة في حزيران عام ١٩٧٧ 3. الزام الزوج المدعى عليه – الطاعن – بدفع مائة ليرة سورية شهريا عن النفقة الزوجية منذ ۱۹۷۷/۱/۸ وحتى تاريخ الطلاق ومن ثم استمرار نفقة العدة حتى نهايتها بالولادة الحاصلة في شهر حزيران ۱۹۷۷