• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المقصود بالهيئات الاعتبارية في المادة 209 عقوبات هي الهيئات الاعتبارية الخاصة لا العامة لان الهيئات العامة لايجوز ملاحقتها جزائيا واذا

لا تنصرف المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 209 عقوبات إلى الهيئات الاعتبارية العامة، لأن هذه الهيئات لا تُلاحق جزائياً، وإنما تُوجَّه الملاحقة إلى الشخص الذي ارتكب الجرم فيها أو باسمها شخصياً.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالهيئات الاعتبارية في المادة 209 عقوبات هي الهيئات الاعتبارية الخاصة لا العامة لان الهيئات العامة لايجوز ملاحقتها جزائيا واذا ارتكب المسؤول عنها جرما يلاحق شخصيا دون الشخص الاعتباري العام .