لا تنصرف المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 209 عقوبات إلى الهيئات الاعتبارية العامة، لأن هذه الهيئات لا تُلاحق جزائياً، وإنما تُوجَّه الملاحقة إلى الشخص الذي ارتكب الجرم فيها أو باسمها شخصياً.
ان المقصود بالهيئات الاعتبارية في المادة 209 عقوبات هي الهيئات الاعتبارية الخاصة لا العامة لان الهيئات العامة لايجوز ملاحقتها جزائيا واذا ارتكب المسؤول عنها جرما يلاحق شخصيا دون الشخص الاعتباري العام .