يتعين على المحكمة، قبل توثيق الصلح المتعلق ببدل إيجار مأجور معد لتربية الدواجن، أن تتحقق من اختصاصها النوعي؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم ويجعله قابلاً للنقض.
إن قرار محكمة الصلح بتوثيق عقد الصلح على تحديد بدل إيجار المأجور المعد لتربية الدواجن دون النظر فيما إذا كانت مختصة بذلك يكون قابلاً للطعن بالنقض المناقشة: من حيث ان الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أن المحكمة نظرت بالدعوى مع أنها غير مختصة بذلك. ومن حيث أنه يتبين من محضر الكشف أن العقار المأجور معد لتربية الدواجن. ومن حيث أن الطرفين تصالحا على تحديد بدل الايجار مبلغ 2060 ل.س. ومن حيث أنه كان على المحكمة أن تنظر قبل أن توثق عقد الصلح ما إذا كانت مختصة بذلك ما دامت قواعد الاختصاص من النظام العام. ومن حيث أن توثيق العقد في الحالة الماثلة يخضع للطعن بالنقض خلافاً لما تمسكت به الجهة المطعون ضدها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.