• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المقصود بالهيئات الاعتبارية التي لا تعتبر مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها أو أعضاء إدارتها أو ممثليها أو عملها إلا عندما يأتون

الهيئة الاعتبارية الخاصة قد تسأل جزائياً عن أفعال ممثليها أو مديريها إذا ارتُكبت باسمها أو بإحدى وسائلها، بينما الهيئة الاعتبارية العامة لا تتحمل مسؤولية جزائية، وتنحصر تبعتها في التعويض المدني عن أفعال تابعيها.

نص الاجتهاد

إن المقصود بالهيئات الاعتبارية التي لا تعتبر مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها أو أعضاء إدارتها أو ممثليها أو عملها إلا عندما يأتون هذه الأعمال باسمها أو بإحدى وسائلها بحسب المادة 209عقوبات إنما هو الهيئات الاعتبارية الخاصة أما الهيئات الاعتبارية العامة فلا يجوز ملاحقتها جزائياً و إنما تقتصر مسؤوليتها على تعويض الضرر الناتج عن الجريمة التي يرتكبها تابعها الذي يلاحق شخصياً عنها