• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في دعوى منع التعرض التي يرفعها المستأجر على المؤجر يقبل الطعن بالاستئناف بوصفها من دعاوى الحيازة

دعوى منع التعرض التي يرفعها المستأجر على المؤجر تُكيَّف من دعاوى الحيازة، وما يصدر فيها من حكم عن محكمة الاستئناف يكون قابلاً للطعن وفق القواعد الخاصة بدعاوى الحيازة.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر في دعوى منع التعرض التي يقيمها المستأجر ضد المؤجر يكون قابلا للطعن به أمام محكمة الاستئناف التي تصدر قرارا مبرما في هذه الدعوى باعتبارها من دعاوى الحيازة .