دعوى منع التعرض التي يرفعها المستأجر على المؤجر تُكيَّف من دعاوى الحيازة، وما يصدر فيها من حكم عن محكمة الاستئناف يكون قابلاً للطعن وفق القواعد الخاصة بدعاوى الحيازة.
إن الحكم الصادر في دعوى منع التعرض التي يقيمها المستأجر ضد المؤجر يكون قابلا للطعن به أمام محكمة الاستئناف التي تصدر قرارا مبرما في هذه الدعوى باعتبارها من دعاوى الحيازة .