يتحقق الخلع متى حصل نزع أو فتح الحاجز أو القفل بالقوة، ولا يُشترط أن تكون الوسيلة آلةً مخصوصة؛ إذ يكفي استعمال الضغط باليد ما دام الفعل يؤدي إلى الخلع المادي الموجب لانطباق النص.
إن النص على الخلع قد ورد في المادة 625 عقوبات بصورة مطلقة دون قيد ما سواء حصل بواسطة الضغط باليد أو بواسطة آلة مخصوصة وعليه فإذا جرى فتح باب دار المدعي ووقوع السرقة فيها بواسطة خلع (الجوزة) المركب على (الدلاية) الخارجية بالضغط عليه باليد فإن الفعل ينطبق على المادة 625 عقوبات.