• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النص على الخلع قد ورد في المادة 625 عقوبات بصورة مطلقة دون قيد ما سواء حصل بواسطة الضغط باليد أو بواسطة آلة مخصوصة وعليه فإذا جرى فتح

يتحقق الخلع متى حصل نزع أو فتح الحاجز أو القفل بالقوة، ولا يُشترط أن تكون الوسيلة آلةً مخصوصة؛ إذ يكفي استعمال الضغط باليد ما دام الفعل يؤدي إلى الخلع المادي الموجب لانطباق النص.

نص الاجتهاد

إن النص على الخلع قد ورد في المادة 625 عقوبات بصورة مطلقة دون قيد ما سواء حصل بواسطة الضغط باليد أو بواسطة آلة مخصوصة وعليه فإذا جرى فتح باب دار المدعي ووقوع السرقة فيها بواسطة خلع (الجوزة) المركب على (الدلاية) الخارجية بالضغط عليه باليد فإن الفعل ينطبق على المادة 625 عقوبات.