• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد صفة المرسل في بطاقة الإخلاء ليس شرطاً لصحتها متى ثبت صدورها عن المؤجر وكان المستأجر عالماً بهذه الصفة

ثبوت صدور البطاقة عن المؤجر يُستفاد من قرائن مادية ظاهرة كالتوقيع أو صياغة الكتابة، ولا يشترط ذكر الصفة صراحةً ما دام الموجَّه إليه يعلم بها؛ أما إذا كانت الصفة منازَعاً فيها وغير معلومة للمستأجر، وجب التحقق منها.

نص الاجتهاد

إن واقعة صدور البطاقة عن المؤجر هي واقعة مادية يمكن استخلاصها من توقيع المؤجر او من صياغتها التي تدل على شخصية المرسل , وإن عدم تحديد صفة المرسل فيها لا يعيبها إذا كإن المستأجر يعلم بهذه الصفة وقت إعلان البطاقة , واما البحث في موضوع الصفة فيكون عندما تكون محل نزاع كإن يكون المستأجر غير عالم بها .