إذا كان محل النزاع قابلاً للطرح على وجوه قانونية متعددة ناشئة عن أسباب مختلفة تصلح سنداً للفصل، فلا يجوز للمحكمة أن تعيد تكييف الدعوى على نحو يحصر المدعي في مسار قانوني واحد أو يحد من اختياره في رسم دعواه وغرضها.
رغم إن التكييف القانوني للدعوى مما يعود لمحكمة الموضوع الا انه عندما يكون محل النزاع مطرحا للادعاء بصور مختلفة نتيجة قيام أسباب قانونية مختلفة قد تكون صالحة للاعتماد كمستند للفصل في النزاع فإن المحكمة لاتملك تكييف الدعوى على وجه يحد من اختيار صاحب الادعاء في رسم طريقها وغرضها .