لا يمنع الاستملاك بذاته فرض رسم التحسين على العقار المستملَك إذا كانت التحسينات الداخلة في قيمة العقار قد احتُسبت ضمن قيمته التحكيمية، ويكون الاختصاص للقضاء العادي متى كان النزاع يتعلق بمدى استحقاق الرسم موضوعاً لا بطلب إلغاء قرار إداري.
يجوز فرض رسم التحسين على عقار بعد استملاكة إذا كإن التحسين الطارئ على هذا العقار قد اخذ بعين الاعتبار عند تحديد قيمته التحكيمية وإن القضاء العادي يختص بالنظر في طلب منع البلدية من المعارضة برسم التحسين لعدم ترتبه موضوعيا على العقار إذا كإن النزاع لا يتناول إلغاء قرار إداري .